الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف؛ ومن واجبات الزوجة شرعًا أن تطيع زوجها في المعروف، ولا تخرج من بيته لغير ضرورة دون إذنه، وحتى لو طلّقها الزوج؛ فليس لها أن تخرج من بيته قبل انقضاء العِدّة، وليس له هو إخراجها، وراجع الفتوى: 385432.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكرت؛ فالواجب على زوجتك أن ترجع إلى بيتك، ولا يلزمك أن تذهب لتردّها، إلا أن تفعل ذلك إحسانًا، جاء في بغية المسترشدين (وهو شافعي): خرجت من بيت زوجها على سبيل النشوز؛ فلا بد لعود المؤن من عودها إليه، ولا يكفي قولها: رجعت عن النشوز؛ فليأتِ إليّ.
ولا يُكلَّف الزوج الإتيان إليها، وإن أمكنه وكانت عادة البلد وهي من ذوي الأقدار. هذا هو المذهب الذي لا ريب فيه، كما أفتى به القلعي.
لكن ينبغي الإتيان إليها، إذا طلبت منه ذلك؛ لما يترتب عليه من جبر القلوب، والوفاء بحسن العشرة، والمصاحبة بالمعروف. انتهى.
ونصيحتنا لك أن تذهب إلى زوجتك، وترجعها إلى بيتك، وتتعاشرا بالمعروف.
وإذا لم تُطِعك فيما يجب عليها، أو أساءت عشرتك؛ فاسلك معها سُبُل الإصلاح المبينة في الفتوى: 311071، وراجع الفتوى: 361798.
والله أعلم.