الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب عليك زكاة تلك النقود إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحال عليها الحول إضافة إلى تمام ملكك لها، والنصاب المعتبر في النقود هو ما يعادل قيمة النصاب في الذهب وهو عشرون مثقالاً، ويقدر وزنه الآن بخمسة وثمانين غراماً من الذهب، وراجع الفتوى رقم: 2055.
ولا يسقط عنك الزكاة كونك تنوين صرف تلك النقود لمؤونة الحج، فما دامت النقود في ملكك فإن حق الزكاة باق فيها.
والله أعلم.