الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسبق جواب سؤالك في الفتوى رقم: 2861، وبقيت فقرة نجيب عنها وهي ما إذا أرجع لك المقترض المبلغ مقسطاً فنقول يجب عليك زكاة المبلغ الذي وصل إليك، فتخرج منه ربع عشره 2.5% وهكذا القسط الثاني وما بعده.
والله أعلم.