الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولًا أن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، وليست لازمة بعد وفاة الموصي، كما بيناه في فتاوى سابقة، كالفتوى: 449356
فوصية أمّك لك ولأختك، أو لأخيك بشيء من ممتلكاتها؛ لتأخذوها بعد وفاتها، لا تصحّ.
وإذا أوصت فإن الوصية لا يلزم تنفيذها، ولبقية الورثة ردّها إلى التركة، وقسمة الموصَى به بين الورثة القسمة الشرعية.
وأما هل عدلت بينكم فيها أعطته من الهبة؟ فإن العدل يتحقّق بأن تعطي الأنثى مثل ما أعطت الذكر، أو تعطيها نصف ما أعطت الذكر، قولان لأهل العلم، ذكرناهما في الفتوى: 112748 عن صفة العدل بين الأولاد في العطية.
وظاهر من السؤال أنها لم تهبكما شيئًا أصلًا، حتى ما شاركت به في ثمن الشقّة؛ لأنها سجّلت اسمها معكما في ملكيّتها، وليس هذا من العدل.
ونوصيها بتقوى الله تعالى، والعدل بينكم؛ فإن عدم العدل بين الأولاد- ذكورًا وإناثًا- محرم شرعًا، ويُورِث الأحقاد والضغائن بينهم، وانظري الفتاوى: 101286، 103527، 6242، 159265 عن وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وردّ أو ثبوت الهبة الجائرة بعد الممات.
والله أعلم.