الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشرط التقابض في المجلس إذا لم يتحقق؛ فإن الصرف يبطل، وينفسخ العقد، ويصير المبلغ المأخوذ دَينًا في ذمّة آخذه، يردّ مثله، ولا يجوز لصاحبه المطالبة بزيادة، وإلا كانت ربا، وراجع في ذلك الفتاوى: 251449، 54104، 382753، 452278.
وكون السبب في فوات التقابض خارجا عن اختيار السائل، وذلك بتعطل التطبيق المستعمل في التحويل، فهذا يفيد في الحكم التكليفي، ورفع إثم تعاطي العقود الفاسدة، وانظر الفتوى:441862، ولكنه لا يفيد في الحكم الوضعي، والحكم بصحة العقد، فإذا فات شرط الصحة، فسد العقد على أية حال.
وبناء على ذلك؛ فيكون السائل مدينًا في ذمّته بالدولارات لهذا الشخص، يردّ مثلها، ويمكنه أن يقضي هذا الدَّين بعملة بلده، إذا رضي الدائن بذلك، وكان ذلك بسعر الصرف يوم الأداء؛ لأن الصرف على ما في الذمّة بعد الحلول، كالصرف على ما في اليد، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ بالدنانير، فقال له -صلى الله عليه وسلم-: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء. رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة.
وراجع في ذلك الفتويين: 196785، 49094
والله أعلم.