الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك التوفيق والإعانة، ثم إن ما كان زينة في نفسه تمنع من لبسه المرأة، ومرده إلى العرف، فإذا كانت تلك الألوان غير لافتة -كما ذكرت- بحيث لا تعد زينة في عرف الناس في بلدك؛ فيجوز لك لبسها.
وانظري الفتوى: 163581.
والله أعلم.