الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حدد القرآن الكريم ثمانية أصناف تدفع الزكاة إليهم وهم كما قال الحق سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، وعلى هذا فإن كان هؤلاء الذين ذكرت أو واحد منهم فقيراً أو مديناً والحال أنه لا يكفيه ما يتقاضاه من مرتب في أمور حياته من مأكل ومشرب ومسكن أو نحوه، فلا حرج إن شاء الله تعالى في دفع الزكاة إليه، بل إن دفعها إليه أولى من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، وانظر الفتوى رقم: 25067.
أما إن كان من تنوي دفع الزكاة إليه غير محتاج فلا يعطى من الزكاة، أما فيما يتعلق بالدين الحاصل من شراء تلك الأرض فإن كان ليس لهم مال غيرها وكانوا محتاجين إليها في معاشهم فلا مانع من دفع الزكاة كذلك في هذا السبيل، أما إن كان لديهم مال يمكن السداد منه فلا تدفع الزكاة إليهم، قال السرخسي في شرح السير الكبير: فإما من يكون ماله بحضرته وذلك فوق ما عليه من الدين بقدر نصاب لا يحل له أخذ الصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. انتهى.
والله أعلم.