الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك: "وعدت الله بشيء" إن نويت به مجرد وعد، كان وعدا يستحب الوفاء به، لا نذرا ملزما.
وإن نويت به النذر، كان نذرا ملزما، يجب الوفاء به عند تحقق شروطه. وليس للنذر صيغة معينة خاصة به، بل يصح بكل قول يشعر بالتزام المكلف قربةً من القرب، كقوله: لله علي أن أنحر بدنة، ولئن شفى الله مريضي؛ لأتصدقن بثلث مالي، أو علي نذر إن شفاني الله، ونحو ذلك.
ويشترط أن يكون بالنطق للقادر، أو بالكتابة، أو الإشارة للعاجز عن النطق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا، لزمه أيضاً؛ لأنه صرح بلفظ النذر. وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر، كان نذراً... انتهى.
ومن نذر طاعة لله -تعالى- وجب عليه الوفاء بها إن تحقق ما علق عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه، فلا يعصه. رواه البخاري، وغيره.
وما ذكرتِه من وجود مشقة عليك في الالتزام بالوفاء بالنذر، فإن ذلك لا يبيح لك الانتقال عنه إلى كفارة يمين، أو تغييره إلى شيء آخر إلا عند العجز عن الوفاء عجزا مستمرا لا يرجى زواله، فحينئذٍ تجب عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.
قال ابن قدامة في المغني: من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادراً عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين. اهـ.
وللفائدة، يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 160087، 231499، 244468.
والله أعلم.