الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة هم من ذكر في السؤال فقط، فإن المسألة تقسم عليهم وفق ما يلي:
تأخذ الزوجة الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وبناء عليه، فتقسم التركة على مئة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهماً ، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة | 8 *13 | 104 |
---|---|---|
الزوجة | 1 | 13 |
ابن | 7 | 14 |
ابن | 14 | |
ابن | 14 | |
ابن | 14 | |
بنت | 7 | |
بنت | 7 | |
بنت | 7 | |
بنت | 7 | |
بنت | 7 |
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات خطير وشائك للغاية، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى فيها بالسؤال عن بُعد.
وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم، حتى يتم التحقق من الورثة.
فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- أو ما ينوبها، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.