الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أن الرجل وهب أرضا لابنه، وأعطى بقية أولاده الذكور والإناث ما يساوي قيمة الأرض، وقسمه بينهم؛ فإن هذا ليس عدلا -كما هو ظاهر- والوالد مأمور شرعا بأن يعدل في العطية؛ لحديث: اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
والعدل بين الأولاد في العطية يتحقق بأن يعطي الأنثى مثل نصيب الذكر، أو يعطي الذكر مثل نصيب الأنثيين كالميراث، قولان لأهل العلم ذكرناهما في الفتوى: 112748. ورجحنا القول الأول.
وأما أن يعطي ابنًا واحدًا مثل ما يعطي لخمسة، فهذا ليس عدلا، وينبغي للوالد أن يصحح هذا الخطأ بأن يعطي البقية مثلما أعطى ذلك الولد، أو يخصم من الولد بحيث يساويه بين إخوانه وأخواته.
قال صاحب الروض المربع: فإن فضل بعضهم بأَن أَعطاه فوق إِرثه، أَو خصه سوَّى وجوبا برجوع حيث أَمكن أَو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل. اهــ.
وانظر المزيد في الفتوى: 307075، والفتوى: 233335.
والله أعلم.