الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس هناك صورة معينة لعقد الزواج، إلا أن له شروطاً لا يصح إلا بها، فإذا توافرت فقد صلح العقد بأي صورة كان، وراجع لشروط العقد الفتوى رقم: 25637، والفتوى رقم: 1766.
ونريد أن ننبه الأخ السائل إلى أمور:
الأول: أنه لا ينبغي له المقام في بلد غير مسلم خصوصاً عند خوف الفتنة وعدم الأمن على النفس من الوقوع في الحرام.
الثاني: أنه ينبغي له أن يبحث عن امرأة مسلمة ليتزوجها لأن الزواج بالكتابيات يتبعه مفاسد كثيرة خصوصاً على الأولاد.
والثالث: أن يحذر من إقامة العلاقات مع النساء قبل الزواج، فإن العلاقة بين الرجل والمرأة لا تجوز في الإسلام إلا في ظل الزواج.
كما ننبه الأخ إلى أنه يشترط للزواج بالكافرة أن تكون كتابية (يهودية أو نصرانية) وأن تكون عفيفة.
والله أعلم.