الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرشوة محرّمة في الأصل، وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي، والمرتشي، ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي، وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.
ولا تجوز إلا في بعض الحالات؛ كأن يضطرّ إليها الدافع لدفع ظلم عنه، أو أخذ حقّ له يتعذّر عليه أخذه بدونها، كما بيناه في فتاوى سابقة، كالفتويين: 328111، 302704.
وما ذكرتِه من بُعْد المسافة، لا يجوّز لك دفع الرشوة لاستخراج وثيقة إقامة مزورة، بل قد يكون ذلك تعدّيًا على حقوق طلبة آخرين، تنطبق عليهم شروط استحقاق الانتفاع بالسكن الجامعي، وتكونين بهذا التصرّف قد جمعت بين الرشوة، والتزوير، والتعدّي، وغشّ المسؤولين عن السكن الجامعي.
وكل ذلك يوجب عليك التوبة الصادقة، والتي من شروطها التخلّي عن السكن الجامعي، حيث لا تنطبق عليك شروط استحقاقه، أو إخبار المسؤولين عن السكن الجامعي بحقيقة ما فعلتِ، فإن أذنوا لكِ في البقاء؛ فلك الانتفاع بالسكن حينئذ.
ومن طرق إقناع أمّك بحرمة الرشوة، وعدم جواز الانتفاع بالسكن الجامعي، إلا بالقيد السابق أن تطلعيها على هذه الفتوى، وغيرها من الفتاوى المتعلق بحقيقة الرشوة وحرمتها، كالفتاوى: 17929، 49889، 95238.
والله أعلم.