الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استحضر المغتسل من الحدث الأكبر نية رفعه، جاز له أن ينوي معه غيره من الأغسال المندوبة والعادية، كأن ينوي النظافة والتبرد أو التدفئة، لكن بشرط أن تحصل نية العبادة؛ بأن ينوي رفع الحدث، أو استباحة ما منعه الحدث، أو أداء فرض الغسل منه؛ فيكون ما بعده تابعا له.
أما إذا لم تكن النية للحدث، فإن غسله لا يرفع الحدث.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي، بعد ذكره لما ينويه المتطهر: وهي -رَفْعَ الْحَدَثِ، أو أَدَاءَ الْفَرْضِ، أو اسْتِبَاحَةَ مَمْنُوعٍ مِمَّا لَا يُسْتَبَاحُ إلَّا بِالطَّهَارَةِ -: ثُمَّ إذَا نَوَى أَحَدَ هَذِهِ الْأَوْجُهِ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ وَإِنْ أَشْرَكَهُ مَعَ نِيَّةِ تَعْلِيمٍ أَوْ تَبَرُّدٍ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَيْسَتْ مُضَادَّةً لِلْوُضُوءِ، وَلَا مُؤَثِّرَةً فِي نِيَّةِ التَّطْهِيرِ مِنْ الْحَدَثِ. اهـ.
وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: لو نوى التبرد، ولو في أثناء الوضوء حالة كونه مستحضرا عند نية التبرد نية الوضوء، أجزأه؛ لحصوله من غير نية. انتهى.
وللمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 128234.
وراجع في استخدام الشامبو والصابون وغيرهما في الغسل من الحدث الأكبر وغيره، الفتوى: 121643 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.