الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيَّنا أن من تناول مُسكِرًا -كالخمر، وما في حكمه من المخدر، ونحوه-، يقع طلاقه، إذا كان مُدرِكًا لتصرفاته، فراجعي الفتوى: 276817.
وإن لم يكن في حالة وعي، فلا يقع الطلاق.
وكتابة الطلاق كناية من كناياته، فلا يقع الطلاق إلا إذا نواه الزوج، كما هو مبين في الفتوى: 8656؛ فالنية معتبرة في ذلك.
وطلاق الثلاث بكلمة واحدة، يقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي نفتي به، ويرى ابن تيمية أنه تقع به طلقة واحدة، وانظري الفتوى: 5584.
وكما ترين ففي الأمر احتمالات، وحاجة إلى معرفة نية الزوج، إضافة إلى وجود خلاف بين الفقهاء في بعض المسائل، هذا بالإضافة إلى أنّ كونَه لم يُصدِّق بيعك الذهب، قد يكون الباعث له على الحلف، وهذا أمر له اعتباره.
وبناء على هذا؛ فالأفضل أن يَستفتِي زوجُك أحدَ العلماء الموثوقين، أو أن يُراجِع المحكمة الشرعية.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: حرمة المخدرات، وعظيم خطرها، وأن حكمها حكم الخمر التي هي أمّ الخبائث.
الأمر الثاني: يحرم أخذ مال من أحد دون علمه، أو إذنه ورضاه، ففي مسند أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
الأمر الثالث: أن المرأة لها ذمّتها المالية المستقلّة؛ فلها التصرّف في مالها، ولا يلزمها استئذان زوجها.
الأمر الرابع: أن الزواج شعيرة عظيمة، سمّاه الله في كتابه بالميثاق الغليظ، كما قال تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}؛ فلا ينبغي تَوْهِينه بالتلفّظ بالطلاق لأدنى سبب، وجعل الطلاق وسيلة لحلّ مشاكل الحياة الزوجية.
والله أعلم.