الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة الصحيحة، فإنها تستحق نصف المهر؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة:237}.
وقولك إنه لا يوجد مهر. لعلك تعني به المعجل، وإلا فقد ذكرت أن هنالك مهرا مؤجلا.
فإذا طلقت زوجتك من غير أن يحصل مسيس أو خلوة، استحقت نصف المهر المسمى، ويدخل في ذلك كل ما يكون العرف جاريا فيه عندكم بأنه من المهر كالشبكة مثلا، فتنصف أيضا للمرأة، وراجع للمزيد الفتوى: 315724.
وننبه إلى أنه مهما أمكن إبقاء العصمة وإتمام الزواج وعدم المصير إلى الطلاق، كان أولى، فلا يلجأ للطلاق إلا إذا ترجحت مصلحته، فالطلاق لا يخلو من مفاسد غالبا.
والله أعلم.