الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت مدة أيام الدم لا تزيد على خمسة عشر يوما، ومدة الطهر بين الدمين تزيد على خمسة عشر يوما؛ فجميع ما ترينه حيض.
وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى: 118286.
لكن إذا رأيت طهرا متخللا بأن انقطع الدم، ورأيت الجفوف؛ فإنك تغتسلين، وتصلين، ويجامعك زوجك. فإذا عاودك الدم عدت حائضا.
وانظري لبيان حكم الطهر المتخلل الفتوى: 138491.
والله أعلم.