الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإرضاع أمّك لابن خالتك، لا يجعل أخاه الأكبر منه، ولا غيره ممن لم ترضعه أمّك أخًا لك من الرضاع، وإنما يختصّ التحريم بابن الخالة الذي أرضعته أمّك فقط دون باقي إخوته.
وكذلك ابن خالتك الذي أرضعته أمّك، يعتبر وحده أخًا لك، ولمن رضع من أمّك دون من لم يرضع من أمّك، وتراجع الفتوى: 49598.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة، لا بدّ أن يكون في الحولين، ويكون خمس رضعات مشبِعات، على القول الراجح، كما سبق في الفتوى: 52835.
والله أعلم.