الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ظهر أن لجدكم مالًا أو أيَّ شيء متمول؛ فإنه يقسم بين ورثته الأصليين في وقت وفاته، كالميراث الأول الذي قسم بينهم، ومن مات منهم انتقل نصيبه إلى ورثته، ولا يسقط نصيبه بموته، وهكذا كل من مات لاحقا انتقل نصيبه إلى ورثته.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.
وبالتالي؛ فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها، حتى يتم التحقق من الورثة.
فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.