الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إنشاء الموقعين المذكورين لعرض صور المنتجات والسلع بهما على سبيل الوساطة بين البائع والمشتري، فتدل المشتري على السلعة لدى بائعها، فإن رغب فيها، وأراد إتمام المعاملة يتحول مباشرة إلى موقع البائع لإتمامها، وإجراء العقد معه، كما ذكرت في السؤال. وهذا لا حرج فيه.
وأما الموقع الثاني الذي لا يرتبط بموقع البائع مباشرة، بل يطلب الزبون منك السلعة، ويرسل ثمنها، ثم تطلبها أنت من مالكها ليرسلها للزبون، فهذا لا حرج فيه أيضا على أن تبين للزبون كونك مجرد وسيط بينه وبين مالك السلعة، أو تجري معه عقدا على سلعة موصوفة في الذمة مقابل ثمن مقبوض عند العقد وفق ما بينا في الفتوى: 323008. وفيها ذكر البدائل المشروعة لبيع ما لا يملك المرء المنهي عنه.
والله أعلم.