الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان خطيب ابنتك هذا فقيرا محتاجاً فإنه لا بأس عليك في أن تعطيه من زكاة مالك، ومن الاحتياجات بناء البيت، لكن بشرط أن يكون بيتاً لا إسراف فيه، بل حسب عادة متوسط أهل البلد.
وإذا أعطيته من زكاة مالك، فإن المال يصير ملكه، يفعل به ما يشاء، سواء تم زواجه بابنتك أو لم يتم، ولا يجوز لك إعطاؤه الزكاة على أن البيت لابنتك أو جزء منه لها، لأنه في هذه الحالة تكونين قد أعطيت ابنتك من زكاتك، ولا يجوز للشخص أن يعطي أصوله وفروعه من زكاة ماله.
والله أعلم.