تريد أن تعطي زكاتها لخطيب ابنتها ليستكمل بيت الزوجية

4-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد هل يجوز إعطاء زكاة المال لخطيب ابنتي حيث إنه لا يستطيع أن يكمل منزل الزوجية بما هو مطالب به حسب عاداتنا مع العلم أنه لاقدر الله قد ينشأ خلاف في المستقبل ولا يتم الزواج وماذا أفعل لو قدر الله عدم إتمام هذا الزواج فهل هناك أثم في ذلك وجزاكم الله كل خير

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان خطيب ابنتك هذا فقيرا محتاجاً فإنه لا بأس عليك في أن تعطيه من زكاة مالك، ومن الاحتياجات بناء البيت، لكن بشرط أن يكون بيتاً لا إسراف فيه، بل حسب عادة متوسط أهل البلد.

وإذا أعطيته من زكاة مالك، فإن المال يصير ملكه، يفعل به ما يشاء، سواء تم زواجه بابنتك أو لم يتم، ولا يجوز لك إعطاؤه الزكاة على أن البيت لابنتك أو جزء منه لها، لأنه في هذه الحالة تكونين قد أعطيت ابنتك من زكاتك، ولا يجوز للشخص أن يعطي أصوله وفروعه من زكاة ماله.

والله أعلم.

www.islamweb.net