الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما رسم الاشتراك السنوي الذي يرفع نسبة ربح المسوق، فلا يجوز؛ لما فيه من معنى الميسر، وما يؤول إليه من الربا.
وراجع في ذلك الفتاوى: 199247، 315190، 388222، 140225.
وأما مع عدم دفع أي شيء للشركة، وعدم فرض شراء أي منتج لها، فلا حرج في الحصول على عمولة معلومة في مقابل التسويق للمنتجات المباحة.
على أن الجُعل (العمولة) إذا كان نسبة من الربح لا مبلغا مقطوعا، لا يصح عند جمهور الفقهاء، ويصح في وجه عند الحنابلة.
وراجع في ذلك الفتوى، 146301.
والله أعلم.