الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوكم هذا نصَّب نفسه لعمل السمسرة، معروفا به، فإنه يستحق أجرة السمسار المتعارف عليها في بلدكم، إن عمل لكم عمل السمسار، وأتاكم بالمشتري.
وأما إن لم يكن نصَّب نفسه لهذا العمل، فالأصل أنه متبرع بسعيه، ولا يستحق أجرة عليه، إلا إن اتفقتم معه قبل ذلك على القيام بعمل السمسار، فيستحق حينئذ الأجرة المتفق عليها، وإلا فأجرة المثل، تؤخذ من كامل الثمن قبل قسمه على مستحقيه.
وراجعي في ذلك الفتويين: 59386، 106477.
والله أعلم.