الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّكم أعطيتم بعض الأشخاص من ثمار الشجرة التي ليست ملكا خالصا لكم، ولكن يشاركم فيها أعمامكم؛ فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فحكم هذا التصرف يتوقف على معرفة إذن مالكي الشجرة؛ سواء كان الإذن صريحا، أو إذنا عرفيا؛ لأنّ الإذن العرفي كالإذن اللفظي.
قال النووي-رحمه الله- في شرحه على مسلم: والإذن ضربان؛ أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة. والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة؛ كإعطاء السائل كسرة ونحوها، مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل، وإن لم يتكلم. وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك، والرضا به. فإن اضطرب العرف، وشك في رضاه، أو كان شخصا يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك، أو شك فيه؛ لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. انتهى.
فإن كنتم تعلمون أنّهم يرضون بهذا التصرف؛ فلا حرج عليكم إذًا؛ وأمّا إذا كنتم تعلمون أنّهم لا يرضون بذلك، أو شككتم في رضاهم؛ ففي هذه الحال؛ يكون تصرفكم غير جائز، وعليكم رد الحقّ لهم، أو استسماحهم فيه.
والله أعلم.