الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخال المرضِعة محرم لبنتها من الرضاعة؛ لأنّها بنت بنت أخته من الرضاع؛ والرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
جاء في المغني لابن قدامة: كل امرأة حرمت من النسب، حرم مثلها من الرضاع، وهنّ الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، على الوجه الذي شرحناه في النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". متفق عليه.
وجاء في الروض المربع عند بيان المحرمات من النساء: وبنتها، أي: بنت الأخت مطلقًا، وبنت ابنها، وبنت ابنتها، وإن نزلت؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النساء:23]. انتهى.
وأمّا أبناء الخال؛ فليسوا من المحارم، وراجعي الفتوى: 131462.
والله أعلم.