الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسفرك للمدينة الأولى مأذون فيه شرعًا؛ لأنك استوفيت شرط المَحْرَم.
وأما انتقالك للمدينة الأخرى؛ فإن كان يُعدُّ سفرًا في عُرْف الناس؛ فليكن معك زوج، أو مَحْرَم. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء.
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه لصحيح الإمام مسلم: الْحَاصِلُ: أَنَّ كُلَّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا، تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ، أَوْ مَحْرَمٍ ... وَهَذَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا يُسَمَّى سَفَرًا. وَاللهُ أَعْلَمُ. انتهى.
وإن كنت لا تجدين زوجًا، أو مَحْرَمًا يسافر معك الرحلة الثانية، وكنت بحاجة لتلك الدراسة؛ فلعله يسعك ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز سفر المرأة من غير مَحْرَم، إن أمنت على نفسها.
وانظري الفتويين: 173927، 136128.
والله أعلم.