الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري محمول على الكراهة، وإذا بلغ هذا الماء قلّتين، فإن الغسل به مجزئ، مع الكراهة عند كثير من أهل العلم.
وراجع التفصيل في الفتويين: 120368، 300802.
والله أعلم.