الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكل ما تراه المرأة في زمن يصلح أن يكون حيضا، فإنه يعد حيضا، وقد بينا ضابط زمن الحيض في الفتوى: 118286.
والدم العائد إن كان في زمن يمكن أن يكون حيضا، فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، وانظري الفتوى: 100680.
وعليه؛ فقد كان يلزمك ترك الصلاة مدة رؤية الدم الأول لأنه حيض، وذلك حتى ينقطع برؤية القصة البيضاء، وأما ما عاودك بعد ذلك من الدم، فإن كان بينه وبين الدم المنقطع أقل من ثلاثة عشر يوما، وكان مجموع أيام الدمين يزيد على خمسة عشر يوما؛ فهذا الدم العائد استحاضة.
والواجب عليك في الزمن المحكوم بكونه استحاضة أن تتوضئي لكل صلاة وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج الوقت، ثم ترجعين إلى عادتك السابقة إن كنت تعرفينها، وإلا فتعملين بالتمييز الصالح، وإلا فتجلسين غالب عادة النساء من أهلك على ما هو مبين تفصيلا في الفتوى: 156433.
والله أعلم.