الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لشخص ما عدد من الأبناء والبنات بعضهم أشقاء وبعضهم من أمهات متعددة، فإذا توفي هذا الأب فإنهم يرثونه جميعاً، لا فرق بين الشقيق وبين غيره، لأنه أبوهم جميعا، وأما إذا كان المتوفى هو أحد الإخوة وله أشقاء ذكور وإناث فإن الذي يرثه في الحالة التي ذكرت هم الإخوة الأشقاء دون الذين هم من جهة الأب فقط.
فالأشقاء أولى ممن هم إخوة لأب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أخرجه الشيخان من حديث ابن عابس رضي الله عنهما. ويكون للشقيقة نصف ما للشقيق.