الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت بقولك ولا يوجد لهما أقارب تعني بها حقيقة دلالة الكلمة بأن لا قرابة لهما، ولو كانت قرابة بعيدة، فإن أموالهما توضع في المصالح العامة للمسلمين، قال الشيخ سلمان الجمل في فتوحات الوهاب: فالمسلمون عصبة من لا وارث له.. لخبر: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان... (4/07).
وأما إن كان لهما قرابة محددة ولكنها بعيدة، فإن كانوا عصبة كأبناء عم مثلاً، فإن أقرب ذكورهم إلى الميت يحوزون جميع المال، ولا حق فيه للأنثى ولا لمن هو أبعد منهم، لما روى الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وإن كانوا من ذوي الأرحام وليس لهما عصبة فإن أموالهما تقسم بين ذوي رحمهمم على النحو التالي، قال الدسوقي: واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة درجة، فيقدم السابق للميت فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق ثم لكل نصيب من أدلى به، كأن مات عنه إلا أولاد ولد الأم يستوون، وإلا الأخوال إخوة الأم من أمها فللذكر مثل حظ الأنثيين. (468/4) وبالجملة فتقسيم هذه التركة يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية ببلدكم أو إلى أهل العلم فيها، لينظروا من يستحق أن يعطى ومن لا يستحق.
والله أعلم.