الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما هذا المال ذو العملات المختلفة؛ فيجب ضمّ بعضه إلى بعض في تكميل النصاب بلا شك؛ لأنه جنس واحد.
ثم الواجب إخراج زكاة المال بالعملة التي يملكها المزكّي، فما كان عندك من يورو، فإنك تخرجين زكاته باليورو، فإذا أردت إخراج قيمته جاز، وتخرجين القيمة وقت الإخراج، لا وقت التملّك، وتحسبينها بالأحظّ للفقراء، وبما يمكن بيعها به، فإذا وضعت لها الدولة سعرًا أقل من الحقيقي الذي تباع به بين الناس؛ فالمعتبر ما يمكن بيعها به، وتنظر الفتوى: 33383.
وما تملكينه من ذهب تعدينه لصنع حليّ مباح؛ ففيه الزكاة إن بلغ نصابًا، ولا يمنع وجوبها كونه معدًّا لصنع حليّ مباح؛ لأنه لم يصِرْ حليًّا بعد، قال البهوتي: (وَإِنْ احْتَاجَ إلَى تَجْدِيدِ صَنْعَةٍ، زَكَّاهُ) إلَى أَنْ يُجَدِّدَ صَنْعَتَهُ، كَالسَّبِيكَةِ الَّتِي يُرِيدُ جَعْلَهَا حُلِيًّا. انتهى.
وعليه؛ فإنك تضمّين هذا الذهب إلى ما تملكينه من مال، وتخرجين زكاة الجميع، وإن كان الذهب غير بالغ نصابًا، وانظري الفتوى: 291445.
فإذا صنعت تلك القطع، وصارت حليًّا مستعملًا؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور، وهو ما نفتي به.
والله أعلم.