الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قصد الرجل بقول "أنا مطلق" الكذب فلا يلزمه شيء إذ لم ينو الطلاق، قال الخرقي: ولو قيل له ألك امرأة فقال لا، وأراد به الكذب لم يلزمه شيء.
قال شارحه ابن قدامة: إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب لأن قوله مالي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع. انتهى.
وقال ابن عابدين في رد المحتار: ولو أخبر بالطلاق كاذباً لا يقع ديانة بخلاف الهازل.، وانظر الفتوى رقم: 23014، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية.
والله أعلم.