الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أخذ عمولة لتخفيض الجمارك لأن أخذ هذه الجمارك، إما أن يكون نظير خدمات تؤدى لمن تؤخذ منه، فأخذها في هذه الحالة بحق ولا يجوز التهرب من دفعها أو دفع بعضها، سواء كان التهرب بدفع عمولة أو دفع مال أو غير ذلك، وما دفع لأجل التهرب منها فهو رشوة محرمة لأنه دفع لإبطال حق.
وإما أن يكون أخذ هذه الجمارك ليس نظير خدمات تؤدى لمن تؤخذ منه فأخذها في هذه الحالة بغير حق وهي ظلم لمن تؤخذ منه، وأخذ العمولة على دفع الظلم عن المظلوم لا يجوز لأن نصرة المظلوم واجبة على المستطيع.
ويجوز في هذه الحالة لمن تؤخذ منه هذه الجمارك أن يدفع بعض المال لتخفيضها أو التهرب منها، لأن ذلك من باب دفع الظلم بالأخف وهو مشروع، وما دفع في هذه الحالة للتخلص من الجمارك رشوة في حق الآخذ دون المعطي، الذي دفع ليخفف الظلم عنه، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 31992، والفتوى رقم: 8097.
وأما إحضار فاتورة للتهرب من الضرائب فهذا يعتمد على حكم أخذ هذه الضرائب، فإن كانت تؤخذ بحق فلا يجوز التهرب منها، وإن كانت تؤخذ بغير حق فلا حرج في التهرب منها، ولمعرفة متى يكون أخذها بحق ومتى يكون بغير حق، يراجع الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5107.
ولكي تطهر مالك من الحرام، فعليك أن تجتهد في تقدير ما دخل في مالك منه وتخرج القدر الذي غلب على ظنك أنه حرام، وتعطيه لأصحابه -الذين أخذ منهم- إن كان له أصحاب معينون وإلا تصدقت به عنهم، وما كان الحق فيه راجعاً إلى الدولة فأنفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.