الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت الإجراءات سليمة، ولا يريد دافع الرشوة إلا درء مضرة، أو مظلمة، أو تحصيل حقه دون زيادة، ولا مناص من دفع الرشوة؛ فيجوز له دفعها، مع حرمتها على آخذها، الذي وصف السائل حاله بقوله: (في حالة عدم الدفع يكون هناك موقف من المهندس).
وراجع في ذلك الفتويين: 328111، 403090.
وأما لو أمكن الوصول للحق، وتخليص الإجراءت دون دفع شيء للموظفين، فهذا هو الأصل، ولا يجوز للمهندس دفع شيء حينئذ من أجل محاباة الموظفين له، أو نحو ذلك من الأغراض، فقد قال صلى الله عليه وسلم:الراشي والمرتشي في النار. رواه الطبراني بسند جيد من حديث بن عمر.
وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ورواه الترمذي أيضاً من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.