الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس في العبارة المذكورة غيبة للوالدين، كما أن إجابة الولد بالشكر لمن أخبره بأنه أرسل إليه المال على حساب أحد والديه؛ لا علاقة لها بعقوق الوالدين، والتفكير في مثل هذا أقرب للوسوسة والتنطع، فليعرض عنه المرء صَفْحًا.
والواجب على الولد أن ينهى والديه عن المعاملات الربوية، برفق وأدب من غير إغلاظ ولا إساءة، قال ابن مفلح -رحمه الله-: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. انتهى من الآداب الشرعية.
والله أعلم.