الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما دفع مال لحراس الرمال ليمكنوكم من الاستفادة منها فهو رشوة، والرشوة محرمة على الآخذ والمعطي، ومحل تحريمها على المعطي أن تكون الدولة قد منعت من الاستفادة من هذه الرمال لمصلحة عامة، أما إذا لم تكن قد منعت من الاستفادة منها لمصلحة عامة فيجوز دفع الرشوة حينئذ إذا تعينت طريقاً للاستفادة من هذه الرمال، لأن الرمال وما شابهها من المباحات لا يحق لأحد من الناس دولة كانت أو غيرها أن يمنع أحداً من الاستفادة منها، إلا إذا كان المنع من الدولة، ولمصلحة عامة، وفي حالة جواز دفعها فإن إثم الرشوة يتعلق بالآخذ دون المعطي الذي دفعها ليتوصل إلى حقه.
وراجع الفتوى رقم: 1713.
والله أعلم.