الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يختص دون غيره من المسلمين بالوقف العام؛ لما في ذلك من مخالفة شرط الواقف، فقد نص أهل العلم على أن مخالفة شرط الواقف لا تجوز؛ فقالوا: شرط الواقف كنص الشارع، ما لم يخالف.
قال العلامة خليل -المالكي- في المختصر: وَاتَّبَعَ شَرْطَهُ إنْ جَازَ ..اهـ.
وقال ابن عثيمين -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: ولا يجوز لأحدٍ أن يختص به -مصحف الوقف العام- في المسجد بحيث يأخذ المصحف ويقرأ منه، فإذا فرغ منه وضعه في موضعٍ خاص لا يطلع عليه أحد، لأجل أن يقرأ منه إذا حضر إلى المسجد؛ لأن الأشياء العامة يجب أن تكون للعموم. اهـ.
وعلى ذلك؛ فلا يجوز لأبيك الاختصاص بمصحف الوقف، وإخفاؤه في المسجد عمن ينتفع به؛ لما في ذلك من منع الآخرين من الانتفاع به.
والله أعلم.