الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر مانع من كشف الرأس للطالبات أو ما يحتاج لكشفه، كالأذن فقط ونحو ذلك، ومجرد وجود جزء زجاجي في باب المختبر لا يمنع من الجواز.
وأما الأساتذة الذكور: فلا يجوز للطالبات السماح لهم بمس أجسادهن، ولا يحل لهن إزالة الحجاب لهم، ولا مضاحكتهم.
وينبغي أن تنكري تلك المنكرات، لكن إن خشيت أن يصيبك ضرر بالإنكار، فيسقط عنك الإنكار حينئذ.
جاء في «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي: (ومن فروض الكفاية: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) والمعروف: كل ما أمر به شرعا. والمنكر: كل ما نهي عنه شرعا؛ فيجب على من علمه جزما، وشاهده، وعرف ما ينكر، ولم يخف أذى...
وقال ابن عقيل في آخر "الإرشاد": من شروط الإنكار أن يعلم، أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة» ...
وقال - أيضا -: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، وكذا قال جمهور العلماء.
ومن شرطه -أيضا- رجاء حصول المقصود، وعدم قيام غيره به. نقله في "الآداب" عن الأصحاب .اهـ.
والله أعلم.