الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ اشتراط الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن تخرج للعمل؛ شرط صحيح لازم، ومعنى لزومه أن الزوج إذا أخلّ بالشرط، فمن حقّ الزوجة فسخ النكاح.
أمّا وجوب الوفاء بالشرط، فالمشهور عند الحنابلة أنّه مستحب غير واجب، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى وجوب الوفاء بالشروط.
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار، أو البلد، ونحو ذلك، لم يجب الوفاء به على الزوج. صرح به الأصحاب، لكن يستحب الوفاء به. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله. ومال الشيخ تقي الدين -رحمه الله- إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط، ويجبره الحاكم على ذلك. انتهى.
وأمّا تطليقك لزوجتك إذا أصرت على الخروج للعمل؛ فهو جائز غير محرم، وراجع الفتوى: 93203.
لكن لا ننصحك بالطلاق، وإنما ننصحك بمعاشرة زوجتك بالمعروف، وأن تفي بالشرط، وتأذن لها بالخروج للعمل؛ إذا لم يكن في خروجها للعمل مخالفة للشرع، وكان بوسعها تجنب مفاسد الاختلاط في المستشفيات.
أمّا إذا كان في عملها مخالفة شرعية؛ كالاختلاط المريب ونحوه؛ فمن حقّك منعها من هذا العمل، ولا يلزمك الشرط الذي اشترطته عليك.
وانظر الفتوى: 460744. وللفائدة راجع الفتوى: 458179.
والله أعلم.