الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاتفاقك مع صاحب المنتجات على تسويقها وبيعها لمن يطلبها يعتبر وكالة، والوكالة بأجرة معلومة لا خلاف في مشروعيتها، ويجوز على الراجح أن يكون للوكيل ما زاد على السعر الذي يريده البائع، كأن يقول البائع للوكيل: ما زاد على كذا من الثمن؛ فهو لك.
وراجع في ذلك الفتويين: 438778، 294019.
وعليه؛ فكون البائع يحدد لك الثمن بخمس، وأنت تزيد خمسة عشر عمولة لك لا حرج فيه، طالما خلا من الغش والتدليس؛ فإن الربح ليس له حد يجب التقيد به، بل هو جائز بما تراضى عليه البيِّعان، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.
وانظر للفائدة الفتويين: 108071، 5393.
والله أعلم.