الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنفس العِيَادة لا تجب فيها زكاة، ولا في أجهزتها، وما تضمنته من أغراض؛ لكون ذلك ليس معدًّا للتجارة. وانظر الفتوى: 136400.
وإنما تجب الزكاة في العائد من هذه العيادة إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول الهجري.
وإذا حصل ذلك، فالواجب عليك معرفة الوقت الذي بلغ فيه مالُك نصابا بالتاريخ الهجري، ولو بالتحرِّي، ثم تخرج زكاة مالك في هذا الوقت من كل سنة.
وعليك أن تلزم محاسبك بإجراء حساباته في ذلك الوقت، ويجوز أن تجعل يوما معينا من التاريخ الهجري كأول رمضان وقتا لإخراج زكاة مالك، إن كانت الزكاة والحال هذه معجلة، وانظر الفتوى: 50696.
وليس لك أن تؤخر إخراج الزكاة، ولو كنت ستخرج مبلغا زائدا، بل إذا حَلَّ وقت وجوب الزكاة، وعجزت عن تقدير ما يلزمك. فإنك تتحرى، وتخرج ما تتيقن لزومه لك، ثم إذا أجريت حساباتك أخرجت ما بقي، إن كان ثَمَّ باق.
وذلك لأن هذا ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولبيان حكم تأخير الزكاة، انظر الفتوى: 129871.
وإن أخرجت زائدا بيقين، واحتسبت ما زاد صدقة، أجزأك ذلك، وبرئت ذمتك، وليس لك أن تؤخر شيئا من الزكاة الواجبة عن وقت وجوبه.
وانظر الفتوى: 129871.
ثم إن المال المستفاد في أثناء الحول، لا يجب ضمه إلى أصل المال في الحول إن كان من غير نماء الأصل، وإن ضممته إليه فهو حسن.
وانظر الفتوى: 136553.
وأما خصم ما عليك من ديون، فمحل خلاف، بسطناه في الفتوى: 124533.
والله أعلم.