الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تركة أبيك رحمه الله تقسم على النحو التالي: فنصيب أمك منها الثمن، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12). والباقي من المال يقسم بينك وبين إخوتك وأخواتك، للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11).
أي أن المال يوزع إلى مائة وأربعة أسهم، لأمك زوجة الميت منه ثلاثة عشر سهما، ولكل بنت من البنات سبعة أسهم، ولكل ولد أربعة عشر سهما.
وسواء قسمت التركة في حياة أمك أ وبعد وفاتها، فإن هذا التقسيم لا يتغير.
ثم إذا توفيت أمك ولم يكن لها أولاد ولا بنات غيرك فإنه يكون لك من مالها النصف، قال تعالى: [وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ] (النساء: 11). والباقي منه يكون لأقرب عصبتها، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.