الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تتنازل عن شهادة الاستثمار لغيرك ليحل محلك، فيأخذ الأرباح إن وجدت، حتى لو فرضنا أن شهادة الاستثمار هذه من النوع المباح الذي يكيف على أنه مضاربة، وهي شهادات الاستثمار ذات العائد غير المضمون، وتراعي الضوابط الشرعية في استثماراتها.
ومنع البيع هنا؛ لأنه لا يعلم هل رأس المال لدى البنك حين العقد في عروض، أو هو ناض "نقد"، أو بعضه ناض، وبعضه غير ناض.
وبالتالي؛ فلا يصح البيع دون التحقق من كونه في عروض كله، أو أغلبه.
ومن باب أولى لو كانت شهادة الاستثمار من النوع المحرم الذي يعتبر قرضا بفائدة ربوية، فلا يجوز البيع، بل يجب سحب الوديعة، والكف عن تلك المعاملة متى ما أمكن ذلك.
وللفائدة انظر الفتوى: 400393.
والله أعلم.