الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للشخص غير المتطهر أن يقرأ القرآن إذا لم تكن عليه جنابة، كما سبق في الفتوى: 55895.
أما مس المصحف؛ فلا يجوز إلا للمتطهر عند الجمهور من أهل العلم إلا لغرض التعلم أو التعليم، فقد رخص في مسه بعض أهل العلم.
وراجع التفصيل في الفتويين : 452281، 60065.
وعليه؛ ففاقد الطهورين تجوز له قراءة القرآن، ما لم يكن جنبا، ولا يمس المصحف إلا لغرض التعلم أو التعليم، فقد أجاز مسه بعض أهل العلم لذلك الغرض.
والله أعلم.