الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن يلتزم السائل بكتابة الفاتورة بالثمن الفعلي الذي أخذه، بغض النظر عن السعر المسجل رسميا؛ لأن هذا هو الصدق الموافق للواقع؛ ولأن الغالب على من يطلب مثل هذا الطلب أنه سيأخذ الفرق لنفسه، كما أشار إليه السائل في شأن التأمين.
ولكن ما ذكره من كون شركة التأمين المتعاقد معها ملزمة بدفع كامل المبلغ، إنما يصح في المبلغ المدفوع حقيقة، لا في السعر قبل الخصم؛ لأن المقصود بعقد التأمين ليس التربح، وإنما أن تتحمل عنه الشركة ما دفعه حقيقة بحيث لا يغرم هو شيئا.
وراجع في ذلك الفتويين: 382522، 149411.
وعليه؛ فاستغفر الله تعالى مما فعلت، واندم عليه، واعزم على ألا تعود إليه.
والله أعلم.