الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق النفساء بدعي، محرم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: لأنَّ النِّفَاسَ زَمَانُ بِدْعَةٍ كَالْحَيْضِ. انتهى.
لكن ما دمت طلقت في النفاس جاهلا تحريمه؛ فلا إثم عليك.
أمّا الطلاق؛ فأكثر أهل العلم على أنه طلاق نافذ رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا.
وراجع الفتوى: 5584
وعليه، فقد وقع طلاقك على امرأتك، وبانت منك بانقضاء العدة، فلم تعد زوجة لك، وإذا أردت الزواج منها، وكانت الطلقة المذكورة غير مكملة للثلاث؛ فلك الزواج منها بعقد ومهر إذا وافَقَتْ.
والله أعلم.