الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في دفع صدقة التطوع إلى الأقارب، وغير الأقارب من المتصدق، ومن وكيله، على توزيع الصدقات، كما سبق في الفتوى: 177047.
كما لا حرج على قريبتك قي رفضها للصدقة، إذا لم تكن هي، وعيالها في حالة اضطرار لها، لما قد يترتب على ذلك من لحوق المنة، قال ابن قدامة في المغني أثناء الكلام عن أحكام الشخص المفلس، الذي أحاط الدين بماله: ولا يُجبر على قبول هدية، ولا صدقة، ولا وصية، ولا قرض، لأن في ذلك ضررا، للحوق المنة في الهدية، والصدقة، والوصية. اهـ.
لكن مثل الحالة المسؤول عنها ـ وهو كون المتصدق عليه لا يقبل مثل هذه الصدقات ـ لم نر من نص على حكم إعطاء الصدقة له دون علمه من أهل العلم، وهل في ذلك إثم أم لا؟ وإنما الذي اطلعنا عليه هو حكم دفع الزكاة له، وأنها لا تجزئ صاحبها، أما صدقات التطوع: فلم نجد فيها نصا، وتراجع لذلك الفتوى: 118655، والفتوى المحال عليها فيها.
وعلى كل حال: فإذا قامت قريبتك بإرجاع الصدقة، فلا لوم عليك في رفضها، ولا عليها هي إذا لم تكن مضطرة ـ كما ذكرنا ـ وإذا رفضتها فادفعها لمحتاج يقبلها.
والله أعلم.