الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ للخاطب في الرجوع على المرأة بما أنفقه عليها، وعلى ابنتها فترة الخطبة، في العلاج، أو الطعام والشراب، وغيرها مما قد استهلك.
فرجوع الخاطب فيما أهداه للمخطوبة إنما يكون في عين الهدية إن كانت باقية، وليس في بدل ما أنفقه؛ على خلاف في ذلك بين أهل العلم، وتفصيل سبق ذكره في الفتوى: 122345.
والله أعلم.