الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك يشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: قولك (ألقيت عليها يمين تحريم) لم تبين لنا ما هو اللفظ بالضبط حتى نحكم على ذلك، ولكن ظاهر كلامك أنك قلت أنت علي حرام أو تحرمي علي أو نحو ذلك من ألفاظ التحريم، فإذا كان الأمر كذلك فإن الراجح من أقول أهل العلم أن تحريم الزوجة راجع إلى النية فإن كنت تقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كنت تقصد الظهار فهو ظهار، وإن كنت تقصد اليمين فهو يمين، وإن لم تكن تقصد شيئاً فهو يمين أيضاً، وفيه الكفارة عند الحنث، وإذا كان اللفظ هو غير ذلك فنريد من السائل أن يبينه لنا.
وراجع الجواب رقم: 2182
والأمر الثاني: قولك لزوجتك (اعتبري نفسك طالقاً) هذا طلاق صريح، ونية التهديد وعدم الإيقاع لا تؤثر هنا، لأن الطلاق الصريح مما يستوي فيه الجد والهزل والتهديد والرغبة، ولا نظر فيه إلى النية.
والأمر الثالث: قولك: (إلا أن ألقيت عليها اليمين عامداً متعمداً...) لم تبين لنا ما هو لفظ هذا اليمين حتى نحكم، وكذا لم تبين لنا هل حنثت فيه أو لم تحنث؟ ولذا فإننا لا نستطيع أن نقول لك شيئاً واضحاً ولكن على العموم فإن اللفظ الذي ألقيته على زوجتك:
- قد يكون طلاقاً صريحاً لقولك: أنت طالق مثلاً، وهذا طلاق نافذ بلا خلاف.
- وقد يكون طلاقاً معلقاً كقولك إن فعلت كذا فأنت طالق، وهذا يقع عند حصول المعلق عليه.
- وقد يكون طلاقاً معلقاً بقصد التهديد أو حلفاً بالطلاق، وهذا يقع عند الحنث في مذهب جماهير الفقهاء.
- وقد يكون تحريماً كقولك أنت علي حرام، وقد تقدم حكمه.
- وقد يكون ظهاراً كقولك: أنت علي كظهر أمي أو غيرها من المحارم، وهذا ظهار تجب فيه كفارة الظهار قبل المسيس، وعلى كل فإن عليك أن تراجع المحاكم الشرعية.
والله أعلم.