الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تعرضي نفسك على من ترينه مناسباً من الرجال للزواج بك إن كان متصفاً بالدين والخلق، والأولى أن يكون ذلك بواسطة امرأة من محارمه، فإن تعذر ذلك فلا مانع من مباشرته بذلك لما في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فقامت طويلاً... الحديث.، وانظري الفتوى رقم: 9990.
ولا يضر كون الرجل الذي ترغبين فيه أصغر منك أو أكبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهي أسن منه بعشرين عاماً، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه، وراجعي الفتوى رقم: 6079، والفتوى رقم: 6563.
أما بخصوص اشتراط كون الطلاق بيدك فلا مانع من ذلك إن كان الشرط مما يعود نفعه إليك بحيث لو أخلَّ زوجك بالشرط جاز لك فسخ النكاح، قال ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم ثلاثة: أحدها: يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. ثم ذكر القسمين الباقيين.
وننبهك إلى أن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب محرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 19233.
والله أعلم.