الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا كفارة على المرأة بسبب تأخير القضاء إذا كان تأخيرها القضاء لعذر شرعي -مثل المرض، أو الحمل، أو الإرضاع- وإنما يلزمها القضاء فقط إذا زال عذرها؛ لأن الفدية إنما تجبُ على من أخّر القضاء لغير عذر، وأما المعذور، فلا شيء عليه إلا القضاء.
قال في مغني المحتاج: فإن لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره، كأن استمر مسافرًا، أو مريضًا، أو المرأة حاملًا، أو مرضعة حتى دخل رمضان، فلا فدية عليه لهذا التأخير؛ لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز، فتأخير القضاء أولى. انتهى.
وأما أيام الحيض التي لم تكوني تقضينها جهلا منك، فنسأل الله أن يعفو عنك، وأن يغفر لك. وعليك قضاؤها، ولا يلزمك شيء آخر بسبب تأخير ذلك القضاء جهلا منك.
قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ فَلَا فِدْيَةَ، كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ. وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ؛ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. انتهى.
وبناء عليه، فلا يلزمك أداء الفدية، وإنما عليك القضاء فقط متى ما قدرت عليه.
والله أعلم.